أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع [١].
( مسألة ١٤ ) : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها [٢] ، إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين [٣] بل وشهادة عدل واحد [٤] بعدمها.
______________________________________________________
[١] هذا إذا علم كون الارتكاز المذكور منتهيا الى المعصومين (ع) فيكون كسائر المرتكزات الشرعية التي تكون حجة على مؤدياتها. هذا وزاد شيخنا الأعظم (ره) في الرسالة ـ في طرق إثبات كون المعصية كبيرة ـ : أن يرد النص بعدم قبول شهادة مرتكبها ، كما ورد النهي عن الصلاة خلف العاق. (١) أقول : هذا مبني على عدم قدح الصغيرة في العدالة ، ولا في جواز الشهادة والائتمام ، وإلا فلا يتم ما ذكر في إثبات الكبيرة. ثمَّ إنه لو شك في كون المعصية كبيرة أو صغيرة ، كفى أصالة عدم كونها مما أوعد الله تعالى عليها النار في إثبات كونها صغيرة.
[٢] بلا إشكال ولا خلاف. لعموم حجية البينة. وتقدم في المياه : تقريب دلالة رواية مسعدة بن صدقة عليه (٢) ويمكن استفادته : من إرسال النبي (ص) رجلين من أصحابه لتزكية الشهود (٣) ومما ورد في رواية علقمة من قوله (ع) : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، ولم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر .. » (٤) بناء على عدم الفصل بين الفسق والعدالة.
[٣] وإلا تساقطا ، لأصالة التساقط ، المحررة في محلها.
[٤] لكن تقدم مراراً : الاشكال فيه ، لعدم تمامية دلالة آية النبإ.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) راجع المسألة : ٦ من فصل ماء البئر ج ١ من هذا الشرح.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب كيفية أحكام القضاء حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٤١ من أبواب أحكام الشهادات حديث : ١٣.