واحدة بنى على الأقل [١]. إلا إذا دخل في التشهد. وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة [٢] ، كما أنه إذا علم أنه نقض واحدة أعاد [٣]. ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة ، وإن كان أحوط.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
وهي في مواضع : الأول : الشك بعد تجاوز المحل. وقد مر تفصيله [٤].
______________________________________________________
[١] لأصالة عدم المشكوك ، أو قاعدة الاشتغال به. إلا أن يبني على بعض المحتملات في : « لا سهو في سهو » كما تقدم.
[٢] قد عرفت : عدم الدليل على قدح الزيادة فيها ، فأصالة البراءة من مانعيتها محكمة.
[٣] يعني : من رأس ، لأجل الزيادة. لكن عرفت الإشكال في قدحها ، فالواجب الإعادة ، على نحو يحصل الترتيب بين أجزائها لا غير. نعم على بعض محتملات : « لا سهو في سهو » يتم عدم لزوم ذلك أيضا كما يتم ما ذكره بقوله : « لا يبعد عدم وجوب الإعادة ». لكن حيث عرفت ضعفه ، فاللازم إعادة السجدة لا غير.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
[٤] يعني : في المسألة العاشرة من فصل الشك.