( مسألة ١٣ ) : إذا شك في فعل من أفعاله ، فإن كان في محله أتى به [١] ، وإن تجاوز لم يلتفت [٢].
( مسألة ١٤ ) : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو
______________________________________________________
ومقتضى أصالة بقاء النسيان نفي الجزئية ، فهي حاكمة على القاعدة. اللهم إلا أن يقال : ذلك جار بعينه في الشك في الإتيان بالجزء في محله الشكي ، لأن جزئيته قبل الدخول فيما بعده أيضا مشروطة بعدم النسيان ، فلو بني على اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الجزء الثابتة جزئيته حتى بلحاظ النسيان لم تجر في الشك في الإتيان بالجزء في محله الشكي ، إذا كان ناسيا له قبل ذلك واحتمل طروء الالتفات إليه في المحل. وهو بعيد ، ولا سيما بعد البناء على جريان القاعدة مع احتمال وجود الجزء من باب الاتفاق ، وإن علم عدم الالتفات إليه ـ كما هو الظاهر ـ كما تقدم في محله.
فالأولى أن يقال : تختص القاعدة في الشك في وجود الخلل ، لا في الشك في تداركه. نعم لو علم أنه ذكر قبل الدخول في الركن وشك في أنه تدارك الجزء المنسي كان إجراء القاعدة حينئذ في محله ، لأنه بالذكر يحكم بزيادة ما جاء به من الأجزاء في غير محله ، ويشك في وجود خلل آخر من أجل ترك الجزء المنسي وما بعده. وإذ أن الشك حينئذ في أصل وجود الخلل كان المرجع فيه القاعدة. هذا مع أنه في الفرض يعلم بأحد الأمرين : من الزيادة والنقيصة ، لأنه إن ذكر وتدارك كان ما أتى به قبل الذكر زيادة ، وإن لم يذكر فقد نقص ، فهو يعلم إجمالا بوجود الخلل ، ووجوب سجود السهو على كل حال.
[١] لقاعدة الاشتغال. نعم مقتضى بعض محتملات : « لا سهو في سهو » هو العدم.
[٢] لقاعدة التجاوز.