( مسألة ٣٢ ) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء ، أو تاركاً لركن أو نحو ذلك ـ لا يجوز له الاقتداء به ، وإن كان الامام معتقداً صحتها ، من جهة الجهل ، أو السهو أو نحو ذلك [١].
______________________________________________________
الدعوى الثانية فغير بعيدة ، لان النصوص ـ كما عرفت ـ قد تضمن بعضها : مجرد ضمان الإمام للقراءة ، وبعضها تضمن : مجرد سقوط القراءة عن المأموم وبعضها تضمن : أن قراءة الإمام تجزي المأموم ، كخبر المرافقي : « إذا كنت خلف الامام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته » (١) ، وموثق سماعة : « إذا سمع صوته فهو يجزئه » (٢). والأول وإن كان ظاهراً في فراغ ذمة المأموم عن القراءة واشتغال ذمة الإمام بها ، لكن لا بد من حمله على خلافه ، إذ لا يحتمل اشتغال ذمة الإمام بقراءة المأموم. والثاني لا بد من حمله على الأخير لأنه أشبه بالحاكم المفسر له ، فدعوى : كون سقوط القراءة عن المأموم بنحو اجتزائه بقراءة الإمام ـ فيكون لازمها وجوبها في الفرض على المأموم ، بالأدلة الأولية الدالة على وجوب القراءة مطلقاً ـ في محلها.
نعم قد يقال : إنه لا مجال للتفكيك بين صحة الجماعة وسقوط القراءة فيمتنع الحكم بصحة الجماعة ووجوب القراءة. لكن قد عرفت : أنه لا يقتضيه النص ، إلا بناء على حجية العام في عكس نقيضه ، على ما عرفت. ولكنه ممنوع. وأما الإجماع فلم يثبت انعقاده على عدم التفكيك ، وإن كاد أن يدعيه بعض. فراجع كلماتهم وتأمل.
[١] يعلم الوجه في هذه المسألة مما سبق. ومجرد اعتقاد الامام الصحة للخطإ في الموضوع لا يوجب الاجزاء ، كما حرر في محله. ولم يدع أحد
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٥.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠.