ثمَّ أعاد الصلاتين. ويحتمل العدول [١] إلى الظهر ، وبجعل ما بيده رابعة لها ، إذا لم يدخل في ركوع الثانية ، ثمَّ إعادة الصلاتين. وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة [٢].
( الثامنة ) : إذا صلى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو
______________________________________________________
[١] هذا الاحتمال لا وجه له ظاهرا ، إذ العدول ـ مع أنه خلاف الأصل ـ إنما يصح مع اتفاق المعدول عنها والمعدول إليها ، لا كما في المقام نعم قد يشهد له التوقيع المروي عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (ع) : « كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب (ع) : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك » (١). لكن يمكن حمله على إرادة جعل الركعتين الأخيرتين للعصر اللتين لم يصلهما للظهر ، لا العدول بالركعتين الأولتين للعصر اللتين صلاهما. وأما احتمال أن يكون المراد : أن الظهر باطلة ويعدل بالعصر إليها ، ويتم العصر بعنوان الظهر ، فينافيه جدا قوله (ع) : « إن أحدث .. » وكيف كان فمع قرب المعنى الذي ذكرناه لا مجال للاعتماد عليه فيما ذكره. ولا سيما مع ظهور هجره عند الأصحاب ، وكونه مرسلا. فتأمل.
[٢] فإنه يجري فيه ما سبق بعينه ، حتى احتمال العدول ، لإمكان دعوى : إلغاء خصوصية مورد التوقيع.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.