______________________________________________________
الظهر. وإن قلنا انه لا يبطل إذا وقع سهوا تكون كل من الصلاتين صحيحة ولأجل أنه لا مجال للعدول ـ لكون المفروض صحة صلاة الظهر فلا مجال للعدول بركعة العصر إليها ـ كان جريان حديث : « لا تعاد .. » لرفع شرطية الترتيب بالإضافة إلى بقية ركعات العصر في محله. وعليه فمقتضى صحة الظهر وجوب إتمامها ، فتبطل ركعة العصر لا دخل الظهر فيها عمدا ، كما أن مقتضى صحة ركعة العصر وجوب إتمامها ، فتبطل الظهر لما سبق. ولما لم يكن ترجيح لأحد الحكمين يتخير بين الأمرين ، فإن شاء أتم الظهر وإن بطلت العصر ، أو أتم العصر وإن بطلت الظهر. اللهم إلا أن يقال : إنه يمتنع إتمام العصر ، لأنه إن شرع في البقية بطلت الظهر ، لأنه أدخل فيها العصر عمدا ، وإذا بطلت وجب العدول بالعصر إليها ، فدليل قاطعية إدخال الصلاة في الصلاة ودليل العدول حاكمان على دليل وجوب الإتمام ورافعان لموضوعه ، لما عرفت : من أنه بلحاظهما لا يكون الإتمام ممكناً ، فيتعين حينئذ إتمام الظهر لا غير. وإن قلنا بأن إدخال الصلاة في الصلاة من قبيل ما يوجب فوات الموالاة ، فإن قلنا بوجوبها عمدا ـ لا سهواً ـ كان الكلام في الفرض على نحو ما سبق ، إذ حينئذ تكون كلتا الصلاتين صحيحة ، لكن إتمام إحداهما مبطل للأخرى لوقوعه عمدا ، فيجري فيه ما سبق من الترجيح والتخيير ، وان قلنا بعدم وجوب الموالاة ـ كما استظهرناه سابقا ـ فإتمام كل من الصلاتين لا يبطل الأخرى. ولأجل أن الترتيب سقط ـ لأجل أن الدخول في الثانية كان سهوا ـ فله إتمام كل منهما ثمَّ إتمام الأخرى ، من دون حاجة إلى الاستئناف. نعم لا يبعد أن يستفاد مما دل على مخرجية التسليم : أن التسليم لا حدي الصلاتين مخرج عنهما معا ، فتبطل الظهر لو كان قد أتم العصر ، كما أنه تبطل العصر لو كان قد أتم الظهر. فراجع وتأمل.