فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة [١] ، وأتمها أو قطعها.
( مسألة ١٥ ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام. وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها ، مثل تكبيرة الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك [٢].
( مسألة ١٦ ) : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم ـ الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي ـ أن يتركها. وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة ، مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث. وهكذا.
______________________________________________________
بناء على أن بطلانها جماعة لا يلازم بطلانها فرادى ، كما هو الظاهر ، حسبما عرفته. والأمر بالإعادة في المروي عن قرب الاسناد ـ بناء على كونه فيما نحن فيه ـ محمول إما على صلاة لا تصح فرادى. أو على مشروعية القطع لإدراك الجماعة في التكبير ، بناء على جواز الائتمام بعد الانفراد ، أو في الصلاة ـ في الجملة ـ بناء على عدم جوازه.
[١] أما جواز ذلك فيأتي بيان وجهه في المسألة السابعة والعشرين. وأما تعين ذلك في تحصيل الائتمام في الصلاة فهو خلاف إطلاق رواية قرب الاسناد ، بناء على بعض محتملاتها ، كما عرفت.
[٢] إذ لا ريب في عدم وجوب متابعة المأموم للإمام في أمثال ذلك فيجوز له أن يخالفه في كيفية التسبيح. كما يجوز أن يخالفه في كميته أيضا فأدلة مشروعية كل من الكيف والكم محكمة. لكن ذلك حيث لا يلزم إخلال بالمتابعة ، وإلا جرى عليه حكمه ، من إثم أو بطلان أو غيرهما. وكذا