الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ـ فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو [١].
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس [٢] ويرجع شكه الى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ، ثمَّ يحتاط بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام.
______________________________________________________
ركعتي القيام بـ ( ثمَّ ) التي هي للترتيب ، كما عن المفيد والسيد الحلي والنافع والدروس واللمعة والبيان وغيرها ، بل نسب الى المشهور ، كما يقتضيه ـ أيضا ـ ظاهر المرسل (١) ، وإن كان ظاهر غيرهم العدم ، لعطفهم بالواو. ولكنه خلاف مقتضى الجمود على ظاهر النص ، وإن كان أوفق بالاعتبار. وكأنه لأجله توقف المصنف (ره).
[١] كما هو المشهور ، بل عن المقاصد العلية : الإجماع عليه. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمساً ، فاسجد سجدتي السهو ـ بعد تسليمك ـ ثمَّ سلم بعدهما » (٢) ونحوه موثق أبي بصير (٣) بل وصحيح الحلبي ، المتقدم في الخامس من الشكوك الباطلة وظاهر قوله (ع) فيها : « صليت » ـ بصيغة الماضي ـ وقوع الشك بعد إكمال الركعة. وعن الخلاف : البطلان وهو غير ظاهر ، كالمحكي عنه وعن المفيد والصدوقين وغيرهم : من عدم وجوب سجود السهو في الفرض ، إذ النصوص المذكورة حجة عليهم.
[٢] كما عن جملة من الأصحاب ، بل استظهر في الحدائق : نفي
__________________
(١) المراد به مرسل ابن أبي عمير.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.