والأحوط تأخير الركعتين من جلوس [١].
______________________________________________________
يوشك أن يذهب عنه » (١) ، وروايته عن سهل بن اليسع في ذلك ، أنه قال (ع) : « يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم » (٢) قال : « وقد روي : انه يصلي ركعة من قيام ، وركعتين من جلوس (٣) وليست هذه الأخبار مختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها فهو مصيب ». فان ظاهره التخيير بين المرسل وصحيح ابن الحجاج. والتخيير بين رواية ابن أبي حمزة ورواية سهل ، إذ كون المرسل في مورد رواية سهل بعيد جدا. ولا يمكن فرض التخيير بين الأوليين إلا على نسخة : « ركعتين » بدل « ركعة ».
ومن ذلك يظهر الاشكال على ما في الوسائل ، حيث جعل مورد رواية سهل هو مورد صحيح ابن الحجاج ، ثمَّ حكى المرسل المذكور. وأما ما ذكره في الفقيه : من التخيير فهو فرع الحجية ، ولم تثبت حجية المرسل المذكور (٤) ، ولا سيما مع مخالفته لفتوى المشهور ـ بل للإجماع المدعى ـ كما تقدم. وأضعف منه ما عن الغرية والمراسم والموجز : من تعين ركعة من قيام بدل الركعتين من جلوس. وكأنه اعتماد منهم على موثقات عمار (٥) وطرح لنصوص المقام. وعن المختلف والتذكرة والروضة : التخيير بينهما ، جمعا. لكن الجمع بالتقييد أقرب عرفا.
[١] بل لزوم ذلك ظاهر كل من عطف الركعتين من الجلوس على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
(٤) المراد به مرسل الصدوق (ره).
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ ، ٣ ، ٤.