( مسألة ١٩ ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها [١] والإتيان به ، بل هو الأحوط [٢] ، بل وكذا لو دخل في فريضة [٣].
( مسألة ٢٠ ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما [٤] وإلا وجب تقديم العصر [٥] ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة [٦] الصلاة وإن كان أحوط. وكذا الحال
______________________________________________________
في أحد أطرافه : واحتمال فوت ما يجب قضاؤه منفي بقاعدة الفراغ. ولا تعارض بمثلها في الأخر ، لأنها لا أثر لها من حيث القضاء وكذا من حيث سجود السهو ، للعلم به على كل من التقديرين ، بناء على وجوبه للسجود ولكل نقيصة.
[١] لجواز قطع النافلة.
[٢] لاحتمال وجوب المبادرة. لكن مقتضى جزم المصنف (ره) سابقا بوجوب المبادرة الجزم بوجوب القطع هنا.
[٣] فإنه وإن حرم قطع الفريضة ، لكن ـ بناء على وجوب المبادرة ـ يجوز القطع ، لجواز قطع الفريضة للحاجة. وقد تقدم في فصل صلاة الاحتياط ما له نفع في المقام. فراجع.
[٤] لوجوب الترتيب ، فان الجزء المقتضي لا يخرج عن كونه صلاة ظهر ، وظاهر أدلة الترتيب وجوبه بلحاظ جميع الاجزاء. مضافا الى ما تقدم : من وجوب المبادرة.
[٥] لأهميتها حينئذ ، أو لاختصاص الوقت بها ، وسقوط اعتبار الترتيب.
[٦] لعدم قدح الفصل ، كما سبق.