( التاسعة ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث ـ أو غيره من الشكوك الصحيحة ـ ثمَّ شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته [١] وأتم ، ثمَّ أعاد الصلاة [٢] ـ احتياطاً ـ بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
( العاشرة ) : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فان كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب [٣] ،
______________________________________________________
اقتضاء ذلك البطلان فمقتضى أصالة عدم الركعة ـ الجاري في كل من الصلاتين ـ وجوب ركعتين ، إحداهما للثانية ، وثانيتهما للأولى. وحينئذ إن جاء بها للأولى بطلت الثانية ، لأنه أدخل صلاة في أخرى عمدا ، وإن جاء بها للثانية بطلت الاولى لذلك أيضا ، فيتخير بين الأمرين عقلا. نعم له أن يكتفي بالإتيان بركعة بقصد ما في الذمة المرددة بين ركعة الاولى والثانية ، فيجب عليه ذلك فراراً من لزوم الابطال المحتمل. كما أنه مهما وجب إعادة الصلاتين في هذه الصور يكتفي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة مع الاتفاق في الكيفية. أما مع الاختلاف فلا بد من إعادتهما معاً.
[١] لعين الوجه المتقدم في المسألة الخامسة.
[٢] لاحتمال الفصل بينها وبين صلاة الاحتياط بالركعة المشكوكة ، الذي قد عرفت : احتمال قدحه في الصلاة الأصلية. لكن مقتضى أصالة عدم الإتيان بالمنافي عدم الاعتناء باحتمال الفصل.
[٣] أما البطلان فلانه لا يمكن أن يتمها عشاء ، لعدم إحراز نيتها ـ كما تقدم في المسألة الثانية ـ ولا مغربا ، لامتناع الرابعة في المغرب. ولا سيما مع احتمال نيتها عشاء. وأما وجوب إعادة المغرب فلقاعدة الاشتغال