عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث ـ مثلا ـ فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمَّ علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
( الرابعة والستون ) : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فان لم يتجاوز محلها بنى على واحدة [١] واتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين [٢] ولا شيء عليه ، عملا بأصالة عدم الزيادة. وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع [٣] ، وإلا قضاها بعد الصلاة ، وسجد للسهو.
______________________________________________________
[١] للشك في تحقق السجدة الثانية الذي هو موضوع قاعدة الشك في المحل الموجبة للاحتياط.
[٢] لقاعدة التجاوز.
[٣] ولا مجال لإجراء قاعدة التجاوز لو حدث الشك بعد التجاوز ، لمعارضتها لأصالة عدم الزيادة للعلم بكذب إحداهما ، مع كون العلم مما له أثر إلزامي على كل تقدير ، إذ على تقدير الزيادة يلزم سجود السهو ، وعلى تقدير النقيصة يلزم التدارك ، وبعد التساقط يرجع الى أصالة عدم السجدة الثانية ، وأصالة البراءة من سجود السهو ، فينحل العلم الإجمالي فيجب تدارك السجدة ولا شيء عليه. نعم قد عرفت في المسألة الحادية والخمسين : أنه يمكن ادعاء انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب سجود السهو ـ أما للنقيصة أو للزيادة ـ فيرجع في نفي التدارك إلى قاعدة التجاوز في إثبات السجدة الثانية فيمضي ، وعليه سجود السهو لا غير. لكن لا مجال لهذا الانحلال