( مسألة ١٦ ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب [١] الإتيان به بعدها ، كما في اليومية.
( مسألة ١٧ ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز
______________________________________________________
أنه لا دليل على قادحية مثله ، وقد ثبت في موارد كثيرة في الجماعة في اليومية. ولذا قال في محكي التذكرة : « أنه لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأول جاز له الدخول ، فاذا سجد لم يسجد هو بل ينتظر الإمام الى أن يقوم ، فاذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ، فإذا انتهى الى الخامس بالنسبة إليه سجد ثمَّ لحق الامام ، ويتم الركعات قبل سجود الثانية ». ووافقه عليه جماعة. بل الظاهر : عدم لزومه لو دخل معه في ركوعات الأخيرة ، لأنه إذا هوى الامام للسجود بعد العاشر يبقى المأموم مشغولا بما عليه. ولا مانع من مفارقة الإمام حينئذ ، كما في المأموم المسبوق.
ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر وما قبله من ركوعات الركعة الأخيرة ، فيخص جواز الدخول في الأول دون غيره. فالعمدة حينئذ في وجه الاشكال : أنه لا دليل على صحة الائتمام ، لما يأتي ـ إن شاء الله ـ من أنه لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبار شرطية شيء ـ للإمام أو المأموم أو الائتمام ـ عند الشك في ذلك ، بل يتعين الرجوع الى عموم الأدلة المثبتة لأحكام صلاة الفرادى ، بعد جريان أصالة عدم انعقاد الجماعة.
[١] لإطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام ، وكذا الحال في المسألة الاتية.