إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين [١].
( مسألة ٨ ) : إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم [٢] ، ورجع الشاك منهم إلى الامام ، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة ، إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
( مسألة ٩ ) : إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا فان كان شكهم متحداً ـ كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع ـ عمل كل منهما عمل ذلك الشك. وإن اختلف شكه مع شكهم ، فان لم يكن بين الشكين قدر مشترك ـ كما إذا
______________________________________________________
الأخذ بظاهره لا ينافي الاستدلال به على المقام. مع أن المحكي عن بعض نسخ الفقيه : إخلاء لفظ « الأخذ » عن العاطف وإدخاله على لفظ « الإعادة » وحينئذ فلا مانع من الأخذ بظاهره.
[١] وحينئذ يكون الظن حجة ، لا قولهم.
[٢] على الأشهر الأظهر ، كما في الحدائق. واستشكله : بأن مقتضى المرسلة : المنع من الرجوع ، لتحقق الاختلاف. وحكى عن بعض مشايخه : دفعه ، بحمل المرسلة على صورة الاختلاف في اليقين ، فلا تشمل الفرض لكن لو تمَّ فلا تصلح دليلا على جوازه ـ بناء على رواية الفقيه ـ لعدم الاتفاق المأخوذ شرطاً في الجواز. اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم الاختلاف على النحو المذكور ـ كما هو الظاهر ـ وإلا لامتنع غالبا الرجوع لعدم إحراز شرطه غالباً. ثمَّ لو تمَّ رجوع الإمام إلى البعض الحافظ ، فرجوع البعض الشاك إلى الامام حينئذ غير ظاهر ، إذ برجوع الإمام إلى حفظ بعض المأمومين لا يكون حافظا ، كي ينتفي سهو المأموم معه. اللهم إلا أن