( مسألة ١٧ ) : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، كما مر [١].
( مسألة ١٨ ) : يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور [٢] وإن كانوا مميزين.
( مسألة ١٩ ) : إذا صلى ـ منفرداً أو جماعة ـ واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز ـ بل يستحب ـ أن يعيدها [٣] ـ منفردا أو جماعة ـ وأما إذا لم يحتمل فيها خللا. فان صلى منفردا ثمَّ وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة [٤]
______________________________________________________
ظاهر سوى خبر السكوني عن جعفر (ع) : « لا يؤم العبد إلا أهله » (١) لكنه لا يصلح لمعارضة ما عرفت. مع أنه لا يوافق القول الأول. وأما القيود المذكورة في النصوص فمحمولة على الاستحباب. إجماعا ، إذا لم يخل عدمها بالعدالة. وأما ما تضمنه المتن فلعله محمول على خصوص ما يخل بها تركه. والظاهر أنه المراد بالفقيه في النص.
[١] ومر وجهه.
[٢] وفي الجواهر : « يظهر من الروض وجود النص به ».
[٣] من باب استحباب الاحتياط.
[٤] بلا خلاف ، كما في الحدائق وعن غيرها ، بل عن المنتهى والمدارك والذخيرة والمفاتيح والرياض : حكاية الإجماع عليه. ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : في الرجل يصلي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال (ع) : يصلي معهم ويجعلها الفريضة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.