( مسألة ٥ ) : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فان كان على وجه التقييد وجبت الإعادة [١] ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ [٢].
( مسألة ٦ ) : يجب الإتيان به فوراً ، فإن أخر عمداً عصى [٣] ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه. وهكذا. ولو
______________________________________________________
وفي الترتيب بينها وبين الأجزاء المنسية. فراجع.
[١] لبطلان التعبد به ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
[٢] لتحقق الامتثال بالأمر الواقعي ، وإن أخطأ في وصفه.
[٣] كما هو المشهور. وليس عليه دليل ظاهر ، فإن الأمر لا يدل على الفور ، كما لا يدل عليه الأمر بفعلهما بعد التسليم ، أو بعده وهو جالس أو هو جالس قبل أن يتكلم ، كما لعله ظاهر ، بل ما في موثق عمار ـ : « عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال (ع) : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » (١) ـ ظاهر في عدم وجوب الفورية. وكأنه لذلك اختار العلامة (ره) والشهيدان في النهاية والألفية وشرحها : استحباب المبادرة.
نعم المحكي عن ظاهر جماعة : عدم جواز إيقاع المنافيات بينهما وبين الصلاة. ولعل وجهه : ما في صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور وغيرهما من الأمر بإيقاعها قبل الكلام (٢) ـ بناء على أن ذكر الكلام لأنه أحد الأفراد الغالبة ـ بل لعل ما في رواية منهال القصاب : « أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام ، فقال (ع) : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب » (٣)
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد حديث : ٣ ، باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.