إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس [١] ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام [٢].
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ـ فإنه يبني على الأربع [٣] ويتم صلاته ، ثمَّ يحتاط بركعتين من قيام.
______________________________________________________
الجمع المذكور ، كما يظهر من ملاحظة الفقرات المذيل بها. وصحيح ابن مسلم لا مجال للاعتماد عليه ، مع ما هو عليه من الإشكال.
[١] لكثرة النصوص المتضمنة له. ولتعينه من بعض متأخري المتأخرين ـ تبعا لما عن الجعفي والعماني ـ كما حكي.
[٢] تقدم وجهه.
[٣] كما هو المشهور ، بل عن جملة ـ كالخلاف والانتصار وظاهر غيرهما ـ الإجماع عليه. وعن الأمالي : إنه من دين الإمامية. ويشهد له صحيح الحلبي : « إذا لم تدر أثنتين صليت أم أربعاً ـ ولم يذهب ووهمك إلى شيء ـ فتشهد وسلم ، ثمَّ صل ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأم الكتاب ، ثمَّ تشهد وتسلم. فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة » (١) ونحوه صحاح ابن أبي يعفور (٢) وزرارة (٣) ومحمد بن مسلم (٤) وقد تقدم حال ما في مصحح زرارة السابق (٥) ونحوه خبر أبي بصير (٦) وصحيح بكير المروي
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
(٥) تقدم ذلك في الثاني من الشكوك الصحيحة.
(٦) الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.