______________________________________________________
ما في مصحح زرارة عن أحدهما (ع) : « إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ـ وقد أحرز الثلاث ـ قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين .. » (١) ـ الى تمام الفقرات الست أو السبع ـ فهو محمول على إضافة الركعة المنفصلة ، كما تومي اليه الفقرات الست أو السبع المذيل بها ، فإن كثرة التأكيد بذلك إنما تناسب البناء على الأكثر المخالف للعامة ، ولا تناسب البناء على الأقل الموافق لهم. وربما يومئ اليه ما في صدره : « من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ، قال (ع) : يركع ركعتين وأربع سجدات ـ وهو قائم ـ بفاتحة الكتاب » (٢) بقرينة الأمر بالقيام وفاتحة الكتاب اللازمين في الركعتين المنفصلتين ، فلا بد أن يكون ما بعده كذلك. لظهور الفقرات المذيل بها في كونها تعليلا لهما معا ، فلا بد من اتفاقهما في كيفية الحكم. مع أن الفقرات المذكورة لو كانت تعليلا للبناء على الأقل في الشك بين الثلاث والأربع لنافاها ـ جداً ـ حكمه بالبناء على الأكثر في الشك بين الثنتين والأربع ، كما لا يخفى. وأما ما في مصحح ابن مسلم : « ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعاً واعتدل شكه. قال (ع) : يقوم فيتم ، ثمَّ يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » (٣) فظاهره البناء على الأقل مع فعل صلاة الاحتياط. وهذا مما لا يمكن الالتزام به بوجه ، فلا بد من طرحه. وكأنه لأجل فهم البناء على الأقل من هذه الصحاح اختار ابن إدريس التخيير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، جمعا بين النصوص. وفيه : إنه على تقدير ظهور صحيح زرارة في البناء على الأقل فهو يأبى
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.