ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة [١] ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
( مسألة ١٥ ) : لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته [٢] ، ولو
______________________________________________________
القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه » ـ (١) إثبات الجزئية ونفيها ، يعني : أن جزئية الركوع والسجود لا تسقط في حال من الأحوال وإن أدى ذلك إلى البطلان ، من جهة لزوم زيادة ركن سهواً أو زيادة جزء عمداً. فاذا يصلح الحديث الشريف لإثبات البطلان فيما نحن فيه ـ كالنص المتقدم ـ بل المرجع فيه القواعد. وقد عرفت : أن مقتضاها الصحة ، لعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة ونحوها مما لم يكن ركنا ، فلا مانع من امتثال أمر الركوع بفعله ثمَّ الإتيان بالسجدتين بعد ذلك. مضافا إلى أن ذلك مقتضى الجمع العرفي بين ما تقدم من النص وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا نسيت شيئاً من الصلاة ـ ركوعا أو سجوداً أو تكبيرا ـ ثمَّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا [ سواء ] » (٢). فإن إطلاق الصحة وعدم الإعادة فيه مقيد بما تقدم مما تضمن لزوم الإعادة لو ذكر فوت الركوع بعد السجدتين ، فتبقى صورة ما إذا ذكر بعد سجدة داخلة في إطلاقه بلا معارض.
[١] بناء على ما سيأتي : من وجوبها لكل زيادة ونقيصة.
[٢] على المشهور ، كما عن غاية المرام والكفاية ، بل عن النجيبية : إنه مما لا خلاف فيه. لزيادة الركوع الذي هو ركن ، على ما عرفت. وتوهم : أن لزوم زيادة الركن موقوفة على اعتبار الترتيب بين السجدتين
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.