تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما [١] ، وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما. وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار. [٢]. وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان
______________________________________________________
والركوع ، فهلا يسقط الترتيب بينهما بحديث : « لا تعاد الصلاة »؟ وحينئذ يأتي بالسجدتين بعد الركوع ، ثمَّ يأتي بسجدتي الركعة ذات الركوع. ولا يلزم زيادة ركن ولا نقيصته ، بل يلزم فوات الترتيب الذي هو شرط غير ركني. مندفع : بأن موضوع الحكم بالبطلان بالزيادة في كلام الأصحاب ( رض ) وفي حديث : « لا تعاد الصلاة .. » هو الجزء ذو المرتبة المعينة ، لا الجزاء في قبال الترتيب ، فالترتيب ـ سواء أكان شرطا للصلاة في عرض سائر الشرائط أم شرطاً للاجزاء نفسها ـ لم يؤخذ موضوعا لحكم مستقل ، في قبال نفس الأجزاء في أدلة وجوب الإعادة وعدمه ، بل أخذ ملحوظاً قيدا لنفس الأجزاء المأخوذة موضوعا لوجوب الإعادة وعدمه.
هذا والمحكي عن الشيخ (ره) في الجمل والاقتصاد : أنه إذا كانت السجدتان المنسيتان من الأخيرتين حذف الركوع اللاحق وبني على الركوع السابق. ولم يعرف له دليل ، كما عن جماعة من المتأخرين الاعتراف بذلك. نعم لو لم يتم قدح زيادة الركن سهواً كان كلاماً متينا. كما أنه لو أمكن إلحاقه بالسجدتين ـ بناء على جواز حذفهما للصحيح المتقدم في المسألة السابقة ـ كان ذلك أيضاً.
[١] على ما عرفت في المسألة السابقة. وتشير اليه النصوص المتضمنة لحكم نسيان السجدة إذا ذكر قبل الركوع (١).
[٢] لا ينبغي الإشكال في البطلان حينئذ ، إذ السلام إن كان موجبا
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود.