إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع [١] ، من حيث أنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب ـ من الأجزاء والشرائط ـ ويترك كل ما هو محتمل المانعية. لكنه فرض بعيد ، لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات ، وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها. ويشكل حمل فعله على الصحة [٢] ، مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
( مسألة ٣٨ ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت ، والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة [٣]. نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به [٤]. نعم لو دخل الامام نسيانا من غير مراعاة للوقت ، أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به ، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء ، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا. ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء ـ في هذه
______________________________________________________
[١] وكذا لو علم بموافقتها لرأي المأموم ، أو من قلده المأموم ، لأنها حينئذ تكون صحيحة عنده. هذا إذا لم تكن دعوى الاجتهاد ، أو العمل عليه موجبة لانتفاء العدالة ، وإلا لم تجز إمامته. لكن ما في المتن ليس ناظراً الى هذه الجهة.
[٢] بل الظاهر ذلك ، لبناء العقلاء عليه مطلقاً. وليس هو من باب الظهور ليختص بالمجتهد أو المقلد ، كما هو موضح في محله.
[٣] لعدم مشروعية الصلاة حينئذ للإمام ، ولا للمأموم ، ولو صلى منفرداً
[٤] يعني : بعد دخول الوقت ، لمشروعية الصلاة ، واجتماع شرائط الائتمام.