( مسألة ١٣ ) : لو تبرع العاجز عن القيام ـ مثلا ـ عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال [١].
( مسألة ١٤ ) : لو حصل للأجير سهو أو شكيعمل بأحكامه [٢] على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
( مسألة ١٥ ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهاداً أو تقليداً ـ ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه [٣].
______________________________________________________
العمل في ذمة الأجير جرى فيه ما سبق في المسألة السابعة.
[١] بل منع ، لما عرفت من قصور أدلة البدلية عن شمول مثل ذلك إلا في بعض الصور ، حسبما أشرنا اليه. ومنه يظهر أنه لا يناسب الإشكال في صحة التبرع الجزم بعدم صحة الإجارة ، لابتناء الثانية على الاولى.
[٢] لإطلاق أدلتها ، الشامل لصلاة النائب ، المقتضي لاجزائها عن الواقع ، كالصلاة عن نفسه.
[٣] لا ينبغي التأمل في صحة الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الأجير ، وبمقتضى تكليف المستأجر ، أو بمقتضى تكليف المنوب عنه ، أو بمقتضى تكليف غيرهم ، فان العمل على أحد الأنحاء المذكورة ـ بعد ما كان مما يترتب عليه غرض مقصود ـ يصح بذل المال بإزائه ، فيصح أن يكون موضوعا للإجارة ، وتكون الإجارة عليه كسائر الإجارات الصحيحة. بل لأجل اختلاف الأغراض في ذلك يتعين تقييده بأحد الوجوه المذكورة ، ولا يجوز إبهامه وإهماله ، للجهل المانع من صحة الإجارة.
نعم مقتضى الإطلاق وعدم التقييد هو الرجوع الى نظر الأجير ، كما