( مسألة ٢٣ ) : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلا ـ كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا ـ فان تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل الى الانفراد وصحت [١] ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلا بطلت [٢].
( مسألة ٢٤ ) : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ، أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة الى أن ركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة. وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى [٣] ،
______________________________________________________
[١] إذ احتمال البطلان من جهة قدح نية الائتمام منفي بأصل البراءة كأمثاله. نعم لو كان قصده الائتمام على نحو وحدة المطلوب كان البطلان في محله ، كما أشرنا إليه في المسألة الثانية عشرة.
[٢] إن حصل منه ما يوجب البطلان لو وقع سهواً ، كما تقدم.
[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن ظاهر الخلاف والمنتهى : الإجماع عليه. للنصوص الكثيرة. منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : أنه قال : « إذا أدركت الامام وقد ركع ، فكبرت وركعت ـ قبل أن يرفع الإمام رأسه ـ فقد أدركت الركعة. وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » (١) ونحوه صحيح سليمان بن خالد (٢) وخبر زيد الشحام (٣) وقريب منه روايتا معاوية بن ميسرة وشريح (٤). ومنها :
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤ وملحقة.