( مسألة ١٠ ) : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة [١] ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها [٢].
( مسألة ١١ ) : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمَّ تبين كونها ثلاثا بطلت [٣] ،
______________________________________________________
[١] بل في الجواهر : « ينبغي الجزم بعدم مشروعيته ». وعلله بالخبرين السابقين ، ثمَّ قال : « وإن كان العمل بهما لا يخلو من نظر ، خصوصاً مع التعدي لغير موردهما. لكن يستفاد منهما ومن غيرهما سهولة الأمر في النافلة ». ولقد أجاد فيما أفاد. وعليه فقاعدة : إلحاق النافلة بالفريضة محكمة ، بعد ما عرفت من الإشكال في عموم نفي السهو للمقام. والخبران لو تمت دلالتهما فهما حجة في جواز التدارك في الأثناء ، لا في عدم القضاء لو لم يمكن التدارك ، كما إذا لزم من بقاء محل تداركه زيادة ركعة ، التي قد عرفت أنها مبطلة ، فبحديث : « لا تعاد .. » يبنى على سقوط جزئية المنسي. نعم لو فرض دلالة الخبرين على جواز تدارك المنسي في الأثناء ، بلا لزوم زيادة للبناء على ما أتى به من الاجزاء بلا استئناف لم يكن للقضاء فرض خارجي ، إلا إذا ذكر بعد الفراغ ، بناء على مخرجية التسليم.
[٢] كما هو المشهور. وعن صريح الخلاف وظاهر المنتهى : نفي الخلاف فيه ، بل الإجماع ظاهر التذكرة أيضا. وهو العمدة ـ لو تمَّ ـ وإلا فقد عرفت الإشكال في عموم نفي السهو للمقام ، ولا مانع من الوجوب بناء على كونه غيريا ، بل وكذا على القول بالوجوب التعبدي ، وإن كان بعيداً. وكأنه لذلك ـ مع الإشكال في ثبوت الإجماع ـ حكم في الروض بوجوب السجود ، على ما حكي.
[٣] لزيادة الركعة القادحة ، بناء على ما عرفت.