( مسألة ٢٩ ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر ـ مثلا ـ فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر ـ أيضا ـ فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع [١]. وكذا لو آجر نفسه لصلاة ، وشك أنها الصبح أو الظهر ـ مثلا ـ وجب الإتيان بهما.
( مسألة ٣٠ ) إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم انه أتى بها قبل موته أولا فالأحوط الاستيجار عنه [٢].
فصل في قضاء الولي
يجب على ولي الميت [٣]
______________________________________________________
من قبيل المنقطع ، ولو كان المراد من العبارة كونه داعيا لا موضوعاً فالحكم كما سبق في جواز الرجوع ببعض الأجرة ، لأن تخلف الدواعي لا يوجب الفساد ، ولا حصولها موجبا للصحة.
[١] للعلم الإجمالي الموجب للموافقة القطعية.
[٢] لأصالة عدم الإتيان بها وبقائها في ذمته. وكأن وجه توقف المصنف. احتمال جريان أصل الصحة ، المتقدم إليه الإشارة في المسألة العشرين. أو لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت به وهو غير ثابت ، لأنه فرع شكه ليجري فيه استصحابه. لكن شك الميت غير معلوم ، كما أشار الى ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة. وقد أشرنا في شرح ذلك المقام الى ضعفه. فراجع.
فصل في قضاء الولي
[٣] إجماعا. والنصوص به متظافرة ، كرواية ابن سنان ـ المحكية عن