ـ رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح [١] ، حرا كان أو عبدا ـ [٢]
______________________________________________________
ابن طاوس (ره) : « قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به » (١) ، وصحيح حفص : « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع) : يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت : فان كان أولى الناس به امرأة. قال (ع) : لا ، إلا الرجال » (٢) ، وغيرهما. والمشهور : وجوبه تعيينا. وعن صريح السيدين : التخيير بينه وبين الصدقة. وربما حكي عن العماني. وعبارته المنقولة لا تساعده. وليس لهم دليل غير الإجماع الذي ادعياه السيدان الممنوع جدا. بل عن الخلاف وغيره : دعوى الإجماع على الأول.
[١] كما عن المحقق في بعض رسائله ، وعن الذكرى والموجز. لإطلاق رواية ابن سنان المتقدمة ، لأن الميت يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن المحكي عن المشهور : العدم ، لاختصاص أكثر النصوص بالرجل ، كما ستأتي وانصراف الرواية المذكورة إليه. لكن اختصاص أكثر النصوص بالرجل لا يقتضي تقييد الأقل به إذا كان مطلقا ليرجع في المرأة إلى أصالة البراءة والانصراف ممنوع. بل يمكن الاستدلال في المرأة بما دل من النصوص على وجوب قضاء الولي عنها في الصوم ـ لو تمَّ ـ كما هو المنسوب الى المعظم ، بناء على عدم الفرق بينه وبين الصلاة.
[٢] على ما هو ظاهر المشهور. لإطلاق النصوص. وفي القواعد : « في القضاء عن العبد إشكال ». وعن الفخر : الجزم بالعدم. ولا وجه له ظاهر غير دعوى الانصراف الممنوعة ، وغير كون الاولى بالعبد هو
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢٨.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :