فصل في الشك
وهو : إما في أصل الصلاة ، وأنه هل أتى بها أم لا. وإما في شرائطها. وإما في أجزائها. وإما في ركعاتها.
( مسألة ١ ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا؟ فان كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى [١] ، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين [٢].
______________________________________________________
الإخفاء » أن يقرأ جاهرا وإن لم يركع. والله سبحانه أعلم.
فصل في الشك
[١] ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم ـ في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر ـ كونه من المسلمات ، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة. لمصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلحا أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت ـ وقد دخل حائل ـ فلا إعادة عليك من شيء حتى تستيقن ، فان استيقنتها فعليك أن تصليها في أي حالة كنت » (١).
[٢] للإطلاق.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.