( مسألة ٢ ) : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل [١]
______________________________________________________
خلفه؟ قال (ع) : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » (١) أن العقوق مرتبة عالية من الإساءة. بل ظاهره أن الاستمرار على إغاظتهما لا تنافي العدالة فلا تكون محرمة. وأما الآية فمفسرة ـ في صحيح أبي ولاد أو حسنه ـ بأن يحسن صحبتهما ، وان لا يكلفهما أن يسألاه شيئا مما يحتاجان اليه وان كانا مستغنين (٢). ولا يمكن الالتزام بظاهره ، كما لعله ظاهر. وكأن ما التزم به في الجواهر ـ من وجوب اطاعتهما في خصوص الأمر الصادر عن الشفقة بحيث يكون تركها إيذاء لهما ـ معقد إجماع ، والا فلم أجد ما يدل عليه من النصوص (٣) بالخصوص عاجلا. وللنظر في المسألة محل آخر إن شاء الله.
[١] إجماعا محكيا عن المنتهى والذكرى وفي كنز العرفان. ويدل عليه الخبر المعتبر ـ المحكي عن العيون ـ عن الفضل عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون : « لا يجوز أن يصلي تطوع في جماعة ، لأن ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » (٤). ونحوه خبر الأعمش (٥). وما ورد في المنع عن الجماعة في نافلة شهر رمضان (٦) ، مما لا يبعد استفادة عموم الحكم منه. وما في خبر محمد بن سليمان المروي في باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان من الوسائل عن الرضا (ع) ـ وعن جماعة عن الصادق والكاظم (ع) ـ من قول النبي (ص) : « واعلموا أنه لا جماعة في نافلة » (٧).
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩٢ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١.
(٣) مرت الإشارة إلى مواضع أكثرها في المسألة : ٥ من فصل صلاة الاستيجار.
(٤) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٦) الوسائل باب : ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.
(٧) الوسائل باب : ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ٦.