( مسألة ١١ ) : يجوز للولي أن يستأجر [١] ما عليه من القضاء عن الميت.
______________________________________________________
حفظ موضوعه ـ فالالتزام بالوجوب الكفائي أخذ بظاهر التكليفين لا طرح لهما ، كما يظهر من قياس المقام بأمثاله ، فإن قول المولى لبعض عبيده : « اكسر الإناء الفلاني » وان كان ظاهرا في الوجوب العيني ، لكن إذا ورد مثل ذلك الخطاب في حق عبده الأخر تعين حمله على الوجوب الكفائي ، لا رفع اليد عن الأول والأخذ بظاهر الأخر في التعيين. وأما دعوى : قصور أدلة الوجوب على الولي عن صورة الوصية. ففيها : المنع الأكيد ، وان ارتضاه شيخنا الأعظم (ره) أيضاً ، فإنه راجع الى الوجه الذي ذكره ( قده ) في تقديم أدلة نفوذ الشرط والوصية ونحوهما من أحكام العناوين الثانوية. وقد استشكل عليه بأمور ذكرناها فيما علقناه على مباحث الشرط من مكاسبه كما أوضحنا هناك أيضاً وجه التقديم. فراجع.
ولعل من هنا اختار الوحيد ( قده ) عدم السقوط إلا بفراغ ذمة الميت ، لانتفاء موضوعه حينئذ ، فلا معنى لبقائه. وهذا هو مراد المصنف (ره) أيضاً.
[١] أما أصل جواز الاستيجار للعبادة فقد تقدم الكلام فيه. وأما جوازه للولي بنحو يترتب عليه سقوطه عنه فهو يتوقف على جواز تبرع غيره به ، كما يقتضيه إطلاق ما دل على مشروعية العبادة عن الأموات ، فإذا فرغت ذمة الميت بأداء المتبرع ، امتنع بقاء الوجوب على الولي ، لانتفاء موضوعه. وعن الحلي وجماعة : عدم السقوط. إما لأن المتبرع نائب عن الولي ولا تشرع النيابة عن الحي. وإما لأن الأصل عدم السقوط للشك في سقوطه بفعل المتبرع. وكلاهما كما ترى ، فان المتبرع نائب عن الميت لا الحي ولا معنى لوجوب التفريغ بعد حصول الفراغ كما عرفت.