( مسألة ٢ ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه [١] ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بني على بقائها.
( مسألة ٣ ) : إذا لم يلتفت إلى شكه ، وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ، وأن ـ مع الشك في الفعل ـ الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا ، أو ان ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر [٢] ، فان كان تاركا لركن بطلت صلاته [٣] ، وإن كان تاركا لغير ركن ـ مع فوت محل تداركه ـ وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك [٤] ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان ، أو غيره : من سجود السهو.
( مسألة ٤ ) : لا يجوز له الاعتناء بشكه [٥] ، فلو شك
______________________________________________________
[١] لاستصحاب العدم. وكذا في الفرض الآتي.
[٢] إذ الظاهر من أدلة الباب كون الحكم بعدم الاعتناء بالشك من قبيل الحكم الظاهري. وقد تحقق في محله من الأصول : أن الحكم الظاهري لا يدل على الاجزاء ، فإذا انكشف مخالفته للواقع وجب ترتيب آثار فوات الواقع من أول الأمر ، فقد يجب الاستئناف ، وقد يجب تدارك الفائت ، وقد يجب قضاؤه ، إلى غير ذلك من أحكام الخلل.
[٣] يعني : مع فوات محل تداركه.
[٤] يعني : سجود السهو.
[٥] كما هو ظاهر الأصحاب ـ كما قيل ـ خلافا لما عن الأردبيلي : من جواز الاعتناء به ، كما يجوز ترك الاعتناء به. وعن الذكري : أنه