ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات [١] ، أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة. ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض : من خوف ، أو غضب ، أو هم ، أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس [٢].
______________________________________________________
فيه على التحديد ، إلا من جهة مفهوم الشرطية. لكن يتعين رفع اليد عن المفهوم ، بقرينة قوله (ع) في الجزاء : « فهو ممن .. » الذي هو كالصريح في وجود فرد آخر له ، فيتعين لأجله البناء على كون القضية مسوقة للمنطوق لا غير ، فيكون مفادها جعل فرد لكثير السهو. وأما الشرط فهو وإن كثرت فيه الاحتمالات ، إلا أن الأظهر أن يكون المراد أن يكون المصلي بحال لا يصلي ثلاث صلوات إلا وهو يسهو في واحدة منها ، فاذا سها في الظهر والعشاء من يوم ، وفي العصر من اليوم الثاني ، وفي الصبح من اليوم الثالث فهو من كثير السهو. وإذا سها في الظهر من اليوم الأول ، والظهر من اليوم الثاني لم يكن منه. نعم لو أريد بأفراد الثلاث الثلاث المتباينات بالذات كان منه ، لأن المفروض أنه سها في الثلاث الأول ، وفي الثلاث الثواني. لكن الظاهر ما ذكرنا ، وعليه فلا يعتبر أن يكون قد شك في كل ثلاث صلوات ، بل يكفي أن يكون بحال يوجب الشك كذلك ، فاذا شك أول شك ، وكان ناشئا عن تلك الحال كان ملغى حكمه عند الشارع ، إذ الظاهر من قوله (ع) : « يسهو .. » أنه من قبيل الملكة لا الفعل.
[١] لا يخلو من إشكال. وأشكل منه : جعله معنى للكثرة المذكورة في النص ، كما حكاه في الشرائع قولا. وكذا الحال فيما بعده ، فقد حكاه ـ أيضا ـ في الشرائع قولا آخر.
[٢] لأن مورد النصوص غير هذا الشك ، فإنه مما لا يكون من الشيطان ولا ترك الاعتناء به موجباً لزواله.