والايمان [١] ،
______________________________________________________
الناس على كل حال .. وعد منهم ـ : المجنون ، وولد الزنا .. » (١) والمشهور : جواز الائتمام به حال إفاقته. وعن التذكرة والنهاية : المنع عنه. وعن مصابيح الظلام : « إن هذا أظهر أفراد ما ورد في الروايات. إذ غيره ـ لغاية ظهوره ، وعدم تأتي إمامته لوجوه كثيرة ـ لا يحتاج للتعرض له ». وفي مفتاح الكرامة : « لو لحظوا الأخبار بعين الاعتبار ـ كما في مصابيح الظلام ـ لقالوا بالمنع » لكن هذا الاستظهار غير ظاهر. وأضعف منه : ما عن التذكرة من تعليل المنع بإمكان عروضه حال الصلاة ، وبأنه لا يؤمن احتلامه حالة الجنون ، وبنقصانه عن هذه المرتبة. نعم الأصل يقتضي المنع عن إمامته ، ولا إطلاق ترفع به اليد عنه. إلا أن يستفاد الجواز من مفهوم العدد في مثل رواية أبي بصير ، لوروده مورد الحصر فتأمل.
[١] الحاصل بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر (ع) ، فإنه شرط إجماعا ، حكاه جماعة ، بل لعله من الواضحات. وفي صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال (ع) : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر » (٢). وفي مكاتبة محمد بن خالد البرقي إلى أبي جعفر الثاني (ع) : « أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب (ع) : لا تصل وراءه » (٣). وفي كتاب الرضا (ع) إلى المأمون : « لا يقتدى إلا بأهل الولاية » (٤). وفي خبر ابن راشد : « قلت لأبي جعفر (ع) : إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً؟ فقال (ع) : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه » (٥) وفي صحيح يزيد بن حماد : « أصلي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.
(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.