الثاني : الشك في الثلاثية [١] ، كالمغرب.
الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد [٢].
______________________________________________________
هذا وعن الصدوق : التخيير بين الإعادة والبناء على الأقل ، جمعا بين ما مر ومثل رواية الحسين بن أبي العلاء : « عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال (ع) : يتم » (١) ونحوها غيرها. لكنها ـ لعدم صراحتها في الثنائية ، وإباء النصوص المتقدمة عن الجمع المذكور ، وإعراض الأصحاب عنها ، بل عن الوحيد وغيره : الجزم بفساد نقل ذلك عن الصدوق ـ لا مجال للاعتماد عليها في ذلك. وأما موثق عمار : « عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة. قال (ع) : يتشهد وينصرف ، ثمَّ يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى ركعة كان هذه تمام الصلاة. قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال (ع) : يتشهد وينصرف ، ثمَّ يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة .. » (٢) فمما لم يعرف القول بمضمونه عن أحد ، فضلا عن جواز العمل به في قبال ما عرفت.
[١] إجماعا صريحا ـ كما عن الانتصار والاستبصار والخلاف والغنية والسرائر ـ وظاهراً ، كما عن غيرها. ويشهد له جملة من النصوص المتقدمة إلى بعضها الإشارة. وعن الصدوق : القول هنا بما تقدم لما تقدم. وفيه ما تقدم. وأما ما في موثق عمار المتقدم ـ ونحوه موثقه الأخر (٣) ـ فحاله يظهر مما سبق.
[٢] إجماعا حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين. والنصوص به
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢٠.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١١.