______________________________________________________
علمائنا. وعن الثاني : زيادة العيدين والكسوف. وعن الانتصار والغنية والسرائر : الإجماع في الأوليين ـ وكذا عن الخلاف مع زيادة الجمعة ـ وعن الجواهر المضيئة : الإجماع في الخمسة ، إلا من ابن بابويه. ومثله عن المنتهى ، إلا انه لم يذكر الجمعة. ويشهد له مصحح حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (ع) : « إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد » (١) وصحيح العلاء عنه (ع) : « سألته عن الرجل يشك في الفجر. قال (ع) : يعيد قلت : المغرب قال (ع) : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله » (٢) وموثق سماعة : « عن السهو في صلاة الغداة ، فقال (ع) : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة ـ أيضا ـ إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ـ لأنها ركعتان ـ والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة » (٣) ومصحح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال (ع) : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم. وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » (٤) ونحوها غيرها. والتعليل ـ في الموثق ـ يقضي بعموم الحكم لكل ثنائية. نعم لا إطلاق للسهو فيه يشمل الزيادة والنقيصة ، لاقترانه بما ذكر في الغداة مما يصلح للقرينية. فتأمل. نعم نفي الشك مطلقاً في مثل صحيحي حفص والعلاء يعمهما معا. لكن موردهما الفجر والجمعة ، فاستفادة عموم الحكم للثنائية زيادة ونقيصة من النصوص لا تخلو من تأمل. لكن لا مجال للتوقف فيه لأجل ذلك ، لوضوح عدم الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهما.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.