ولا يجوز للرجل ، ولا للخنثى [١].
( مسألة ٩ ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى [٢] ، دون الرجل [٣] ، بل ودون الخنثى [٤].
( مسألة ١٠ ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ [٥].
( مسألة ١١ ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم ، والأبرص [٦]
______________________________________________________
[١] لاحتمال كونه رجلا. نعم له الائتمام بها رجاء كونه امرأة ، فيرتب أحكام الجماعة رجاء ، لكن لا بد له من الاحتياط ، ولو بتكرار الصلاة منفرداً.
[٢] لأن الخنثى رجل أو امرأة ، وكلاهما تجوز إمامته للأنثى.
[٣] لاحتمال كون الامام الخنثى أنثى ، التي لا تصح إمامتها للرجل.
[٤] لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا.
[٥] كما عن الدروس وغير واحد ممن تأخر عنه. لانصراف أدلة المنع عن إمامته (١) عن صورة إمامته لمثله. أو حملا لما دل على جواز إمامته مطلقا (٢) على جوازها لمثله ، جمعا. لكن الأخير ليس من الجمع العرفي ، بل هو جمع تبرعي ، فيمتنع. والأول ممنوع. ولو سلم ، فالأصل كاف في المنع. مع أن إجراء أحكام البالغين على المأمومين غير البالغين ، يقتضي منعهم عن الائتمام بغير البالغ. ولا يعارضه شرعية الإمامية والمأمومية للبالغين ، المقتضية لشرعيتهما لغير البالغين ـ بناء على إجراء أحكام البالغين عليهم ـ فان ذلك إنما يتم حيث لا دليل على المنع من إمامة غير البالغ. أما مع الدليل عليه ، فمقتضى التعدي هو المنع عن إمامة غير البالغ لغير البالغ أيضا ، كما ذكرنا.
[٦] فقد حكي المنع عنها عن الأصحاب ، بل عن الغنية وشرح جمل العلم والعمل وظاهر الخلاف. الإجماع عليه. ويشهد له حسن زرارة أو صحيحه :
__________________
(١) تقدمت الإشارة الى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.
(٢) تقدمت الإشارة الى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.