ـ لا بعنوان أنه منها ـ [١] ما لم يحصل به المحو للصورة. وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة ـ كحك الجسد ونحوه ـ إذا لم يكن ماحيا للصورة.
( مسألة ٥ ) : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم ـ بطلت صلاته [٢] وإن تذكر في الأثناء. وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط [٣].
( مسألة ٦ ) : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت [٤] وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا [٥] ، فيجب
______________________________________________________
[١] وإلا كان زيادة ، لعدم كونه منها. وما في رواية الحلبي : « قال أبو عبد الله (ع) : كل ما ذكرت الله ـ عز وجل ـ به والنبي (ص) فهو من الصلاة » (١) لا بد أن يكون محمولا على خلاف ظاهره. وإلا فقد عرفت أن لازم ذلك الإتيان بقصد الوجوب لا الندب ، ولا يظن الالتزام به.
[٢] فان ذلك من ضروريات الفقه. وتدل عليه النصوص المتفرقة الكثيرة ، المذكور بعضها في وضوء الوسائل (٢) وبعضها في قضاء الصلاة منها (٣) وغيرهما.
[٣] لاحظ وضوء الوسائل.
[٤] والنصوص به كثيرة مذكورة في المواقيت (٤).
[٥] تحقيق الكلام في ذلك موكول الى مبحث القبلة (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ ، ٢ ، ٣ من أبواب الوضوء.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة القضاء.
(٤) راجع المسألة : ١ من فصل أحكام الأوقات ج : ٥ من هذا الشرح.
(٥) راجع المسألة : ١ من فصل احكام الخلل ج : ٥ من هذا الشرح.