( الخامسة والستون ) : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط [١] ، وإن لم يكن من الأركان. نعم لو كان الترك ـ مع الجهل بوجوبه ـ مستنداً إلى النسيان ـ بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد
______________________________________________________
هنا ، لأن نقص السجدة قبل الدخول في الركوع لا يوجب سجود السهو ، وإنما يوجب التدارك لا غير. نعم قد يقال : إنه على تقدير النقيصة يجب سجود السهو لزيادة القيام ، فيكون السجود للسهو معلوما وجوبه على كل تقدير ، فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة التجاوز لنفي التدارك.
قلت : على تقدير جواز المضي ـ ولو ظاهرا ـ لا يجب سجود السهو للقيام ، فيرتفع العلم التفصيلي بوجوبه. ولذا لو شك في الشبهة البدوية ـ بعد القيام ـ في تحقق السجود وجرت قاعدة التجاوز ، وبعد تمام الصلاة علم بفوات السجود لا يكون القيام الواقع لغوا ، بل يكون صحيحا وقياماً صلاتياً ، ويكون السجود هو الفائت لا غير ، فان كان العلم التفصيلي بوجوب السجود متفرعا على تنجيز العلم الإجمالي امتنع أن يكون مانعا عنه ، وإلا لزم من وجوده عدمه. فان قلت : إذا رجع وتدارك يعلم إما بوجوب الإعادة ـ لبطلان الصلاة بزيادة السجدتين ـ أو بوجوب سجود السهو للقيام. وإذ أن الأول مقتضى قاعدة الاشتغال تجب الإعادة لا غير. قلت : مقتضى أصالة عدم السجدة الثانية صحة الصلاة وكون القيام في غير محله فيجب لأجله سجود السهو لا غير ، وينحل بذلك العلم الإجمالي. نعم لو لم نقل بوجوب سجود السهو لزيادة السجدة كان الرجوع الى قاعدة التجاوز في محله ، لعدم المعارض.
[١] قد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل الخلل.