( مسألة ١٥ ) : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان [١] ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ،
______________________________________________________
التسليم الواقع منه صادرا بعنوان الفراغ ـ بأن احتمل كونه واقعا منه على الركعة البنائية ـ أشكل الرجوع إلى أصالة العدم السابقة ، لأنه لا توجب العلم بالفراغ. وقاعدة الفراغ يشكل جريانها ، لعدم إحراز الفراغ البنائي ، فقاعدة الاشتغال بالصلاة محكمة.
[١] مبنيان على ظهور قوله (ع) : « لا سهو في سهو » في عدم الاعتناء بالشك وعدمه.
وتوضيح ذلك : أنه ورد في مرسل يونس عن رجل عن أبي عبد الله (ع) « ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة » (١). ونحوه ما عن إبراهيم بن هاشم في نوادره (٢) وفي مصحح حفص بن البختري عنه (ع) : « ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » (٣). وفي محكي كلام كثير من القدماء والمتأخرين : أنه لا حكم للسهو في السهو. وعن ظاهر المعتبر : نسبته إلى الأصحاب. وفي محكي المنتهى وغيره : نسبته الى الفقهاء. وحيث أن السهو يطلق على
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.
(٣) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ وذيله في باب : ٢٥ من أبواب الخلل حديث : ١.