قريبا من الامام الذي يريد أن يأتم به ، فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.
( مسألة ٢٤ ) : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا ـ صار منفرداً [١] ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء [٢]. نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته [٣].
( مسألة ٢٥ ) : يجوز ـ على الأقوى ـ الجماعة بالاستدارة حول الكعبة [٤].
______________________________________________________
السابقة. وأصالة عدم المانع ـ كلية. قد عرفت أنها غير ثابتة. أما مع كونه مسبوقا بالبعد فالمرجع استصحابه المانع من صحة الائتمام.
[١] لإطلاق دليل مانعية البعد.
[٢] لما سبق.
[٣] تقدم الكلام في نظيره.
[٤] كما عن الإسكافي والشهيدين والمحقق الثاني وشيخه ابن هلال وغيرهم. وعن الذكرى : الإجماع عليه عملا في الأعصار السابقة. وهو العمدة ، إذ لولاه لكان الشك في المشروعية كذلك كافيا في البطلان ، لأصالة عدمها ، فضلا عما دل على اعتبار تقدم الإمام أو عدم تأخره ، فإن ظاهره التقدم في الجهة ، وهو غير حاصل في الفرض. وحمله على إرادة التقدم بلحاظ الكعبة الشريفة ، أو الدائرة المفروض حولها ـ التي يكون مركزها وسط الكعبة ـ خلاف الظاهر. مع أنه لازمه عدم مشروعية الجماعة داخل الكعبة ، لامتناع فرض التقدم وعدمه حينئذ.
وأشكل منه : تقييد الدليل بصورة يكون استقبال الامام والمأمومين