الى أن يتبين الحال.
( مسألة ٢٤ ) : قد مر سابقاً : أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر ، أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين. لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة ـ مثلا ـ وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس [١] ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى ـ مثلا ـ يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية ، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة [٢]. نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه [٣] ، خصوصاً في الشكوك الباطلة [٤].
( مسألة ٢٥ ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت ، وليس له العدول الى التمام والبناء على الأكثر [٥] : مثلا إذا كان بعد
______________________________________________________
ليس مضياً على الشك ـ بناء على عدم كونه جزءاً صلاتياً ـ فلا بأس بوقوعه حال الشك.
[١] لعدم المانع عنه.
[٢] هذا يتم فيما جاز المضي عليه من الشكوك الباطلة. أما ما لا يجوز المضي عليه فلا.
[٣] لمنافاته للتروي.
[٤] لكن تقدم الإشكال في وجوب التروي في غيرها.
[٥] هذا ظاهر حيث نقول بمبطلية الشك ، كالحدث الذي هو أول