وان كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأوليان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح. وان لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي ـ في الفرض الأول ـ بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمَّ اربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء. وان كان أول يومه الظهر ، فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر [١] ، واربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
( مسألة ٢٣ ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس [٢] ـ على الترتيب ـ وان كان في
______________________________________________________
الأولى. ومن ذلك تعرف الوجه فيما ذكره بعد ذلك.
[١] كان اللازم ملاحظة العشاء معهما ، إذ يمكن أن تكون الفائتتان العشاء والصبح ، وعلى ما في المتن لا تصح منه إلا العشاء ، كما أنك عرفت ـ فيما سبق ـ أنه لا حاجة الى ملاحظة العشاء في الرباعية الأولى ، لإغناء ملاحظتها في الرباعية الثانية.
[٢] لأنه ـ كما يحتمل أن تكون مختلفة في العدد ، بأن تكون ثنائية وثلاثية ورباعية ـ يحتمل أن تكون متفقة فيه ، بأن تكون كلها رباعية ، فلا بد من تثليث الرباعية ـ مضافاً الى الثنائية والثلاثية ـ ليحرز الإتيان بثلاث متفقات وثلاث مختلفات.