( مسألة ٢ ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية [١] من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة.
( مسألة ٣ ) : يستحب في كل قيام ثان ـ بعد القراءة قبل الركوع ـ قنوت [٢] ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات. ويجوز الاجتزاء [٣] بقنوتين : أحدهما : قبل الركوع الخامس. والثاني : قبل العاشر. ويجوز الاقتصار [٤] على الأخير منهما.
______________________________________________________
صحيحي الحلبي وزرارة ومحمد (١). ومنها ـ أيضاً ـ يستفاد وجه بقية الصور.
[١] هذا يتم إذا كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة ، لكون صلاة الآيات صلاة أيضا. أما لو كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة خاصة ، فالتعدي عنها الى الآيات يحتاج الى دليل خاص. وكذا لو ثبت في اليومية مع إهمال وجه ثبوته. اللهم إلا أن يقال : يكفي في إثبات ذلك الإطلاق المقامي ، فان السكوت وعدم البيان يقتضي الاتكال على ما ذكر بيانا في اليومية ، كما أشرنا إليه في موارد كثيرة من هذا الشرح.
[٢] كما في صحيحي الرهط (٢) ، وزرارة ومحمد (٣) ، وغيرهما.
[٣] كما عن الصدوق قال : « وان لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به » (٤).
[٤] كما عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم. وليس به نص ، ولكنه استفيد من كونها ركعتين مع اتحاد القنوت في الركعتين.
__________________
(١) راجع الكلام في جواز تفريق السورة.
(٢) راجع أول الكلام في الكيفية.
(٣) راجع الكلام في جواز تفريق السورة.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٩.