وكذا إذا نسي التشهد [١] ـ أو أبعاضه ـ ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى. ويجب ـ مضافا الى القضاء ـ سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة والتشهد [٢].
______________________________________________________
الذي فاتك سهوا » (١) ، وصحيح حكم بن حكيم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك. قال (ع) : يقضي ذلك بعينه. قلت : أيعيد الصلاة؟ قال (ع) : لا » (٢).
إلا أن امتناع البناء على قضاء الركوع والتكبير يمنع من الاعتماد على الأول في قضاء السجود. نعم لا بأس بالاعتماد على الثاني. وامتناع الأخذ بعموم الشيء ـ لمخالفته الإجماع ـ لا يمنع من الاعتماد عليه في نسيان الركعة والسجدة. مضافا الى إمكان استفادة حكمها من النصوص المتقدمة بإلغاء خصوصية موردها ، أو بعدم القول بالفصل بين السجدة المنسية من الثالثة والرابعة. هذا كله بناء على مفرغية السلام ، كما تقدم استظهارها من النصوص ، وإلا فلا ينبغي التأمل في وجوب الرجوع إليها ثمَّ التشهد والتسليم بعدها لوقوعهما في غير محلهما.
[١] قد تقدم الكلام في نسيان التشهد الوسط والأخير. فراجع. وأما أبعاضه فليس في النصوص ما يدل على وجوب قضائها ، غير إطلاق صحيح ابن حكيم ، فلا مانع من جواز الاعتماد عليه في ذلك ، ولولاه تعين الرجوع إلى أصل البراءة ، القاضي بالعدم ، بعد البناء على الصحة لحديث : « لا تعاد الصلاة .. »
[٢] أما في نسيان السجدة فهو المشهور ، بل عن الخلاف والغنية
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.