( مسألة ١٩ ) : الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب ، لا على وجه اللزوم [١] والإيجاب ، حتى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة [٢] الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا ، إذا كان المسجد وقفاً ، لا ملكا له ، ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
( مسألة ٢٠ ) : يكره إمامة الأجذم ، والأبرص [٣] ، والأغلف [٤] المعذور في ترك الختان ،
______________________________________________________
[١] وعن التذكرة : « لا نعلم فيه خلافا ». وفي الجواهر : « إمكان تحصيل الإجماع أو الضرورة على عدم الوجوب ». وبذلك ترفع اليد عن الأصل ـ المقتضي للاحتياط ـ كما عرفته مكررا. ومثله : ظاهر خبر أبي عبيدة المتقدم. مع أنه مسوق مساق الترجيح ، لا التعيين. نعم حكي عن ابن أبي عقيل : المنع عن إمامة الجاهل للعالم. وعنه وعن ظاهر المبسوط وصريح المراسم : وجوب تقديم الأقرأ على الأفقه. لكنه ينبغي أن يكون محصولا على ما لا يخالف المشهور ، للسيرة القطعية على خلافه.
[٢] لضعف النصوص الدالة على أولويته وأحقيته بمسجده ، فلا تصلح لإثبات المنع. وليست مما يحتمل منعها عن الجماعة تعبدا ـ ليرجع الى الأصل المتقدم ـ مع ما عرفت من التسالم على الاستحباب.
[٣] تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة.
[٤] كما عن المشهور بين المتأخرين. لخبر الأصبغ : « ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس. وعد منهم ـ : الأغلف » (١) وخبر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.