التاسع : أن يشتغل المأموم [١] المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء ، إذا أكمل القراءة قبل ركوع الامام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها.
العاشر : أن لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلي [٢]
______________________________________________________
ذلك ، كما يظهر بأدنى مراجعة.
[١] كما ذكره جماعة ، بل في الحدائق : « بذلك صرح الأصحاب ». لموثق زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ. قال (ع) : أبق آية ، ومجد الله تعالى واثن عليه ، فاذا فرغ فاقرأ الآية واركع » (١). لكن في موثق عمر بن أبي شعبة : « أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته. قال (ع) : فأتم السورة ، ومجد الله تعالى وأثن عليه » (٢). ولعل مقتضى الجمع بينهما التخيير. أو حمل الثانية على الامام المخالف ، كما في مصحح إسحاق : « أصلي خلف من لا أقتدي به ، فاذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو. قال (ع) : فسبح حتى يفرغ » (٣). وقريب منه حسن صفوان المروي عن المحاسن » (٤) وحمل الجميع على المخالف لا داعي اليه. ومثله تخصيصها بالمسبوق ـ كما في المتن ـ ولا سيما مع إطلاق الفتوى.
[٢] ففي مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « أيما رجل أم قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.