قراءة ـ في مورد تحمل الامام ـ مع بقاء محلها [١] ، بأن كان قبل الركوع. وإن لم يكن ركنا ولا قراءة ، أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها ـ كما بعد الدخول في الركوع ـ فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد [٢] ، أو الإعادة بعد الإتمام.
( مسألة ٣٦ ) : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا ، أو تاركا لشرط أو جزء ، ركن أو غير ذلك.
فان كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام [٣] المأمومين. وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [٤].
______________________________________________________
[١] لكن مقتضى ما تقدم في المسألة الواحدة والثلاثين : أن بقاء المحل يقتضي وجوب تدارك القراءة على المأموم ، لا غير ، فلا موجب لنية الانفراد. غاية الأمر : أنه يجب عليه التدارك واللحوق بالإمام ، لما عرفت من أن أدلة المتابعة ـ مهما كان مفادها ـ لا توجب تخصيص أدلة الجزئية ، ولا تصلح لمزاحمتها بوجه.
[٢] لاحتمال بطلان الائتمام.
[٣] للأصل. ولما تقدم من النصوص في المسألة الرابعة والثلاثين.
[٤] للإجماع ظاهراً ، كما في المستند. ولمرسل الفقيه : « قال أمير المؤمنين (ع) : ما كان من إمام تقدم في الصلاة ـ وهو جنب ـ ناسيا أو حدث حدثا ، أو رعف رعافا ، أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ، ثمَّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ، ثمَّ ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة. وإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها » (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.