الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه [١].
والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا [٢] كذلك ، كما أنه موجب للقضاء أيضا ، كما مر.
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، كما مر سابقاً [٣].
السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس [٤] ،
______________________________________________________
الخاص ـ بنسيان أصل السجدة.
[١] تقدم الكلام فيه.
[٢] لم يظهر الدليل عليه ، كما تقدم في وجوب قضائها.
[٣] ومر وجهه.
[٤] نسبه في محكي السرائر إلى الأكثر من المحققين. وفي محكي الأمالي إلى دين الإمامية. وعن الغنية : الإجماع عليه. ويشهد له مصحح معاوية ابن عمار : « عن الرجل يسهو ، فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال قيام. قال (ع) : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان أنف الشيطان » (١). وموثق عمار : « عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال (ع) : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء مما تتم به الصلاة سهو » (٢). لكن يمنع من التمسك بالأخير ما في ذيله من قوله : « وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمَّ ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً ، فقال (ع) : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء ». ولو بنى على تقييد الصدر بالذيل
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.