الأصلية وان وجبت بالعارض ، بنذر أو نحوه [١] ، حتى صلاة الغدير على الأقوى [٢] ،
______________________________________________________
وعن المدارك والذخيرة : الميل الى الجواز. لصحيح هشام : عن المرأة تؤم النساء؟ قال (ع) : تؤمهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا » (١) ونحوه صحيحا الحلبي وسليمان بن خالد (٢). ولصحيح عبد الرحمن : « صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإني أفعله » (٣). والأول لا إطلاق لها ـ والصحيح الأخير مخالف لصريح الصحاح الدالة على كون الاجتماع في نافلة شهر رمضان بدعة ، التي يجب تقديمهما عليه. مع قرب دعوى : إرادة الصلاة في بيته لا في المسجد.
[١] لما تقدم. مضافا الى أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح لتبدل حكم المنذور. فاذا كانت النافلة غير مشروعة جماعة ولا راجحة ، امتنع شمول إطلاق المنذور لها ، فلا يكون الإتيان بها جماعة وفاء للنذر.
[٢] كما هو ظاهر المشهور. للإطلاق المتقدم. وعن جماعة كثيرة : المشروعية فيها ، لمرسل أبي الصلاح. أو لأن عمل الشيعة على ذلك ـ كما عن إيضاح النافع. لكن الإطلاق لا قصور فيه. والعمل غير ثابت. والمرسل لا يصح الاعتماد عليه في مثل المقام. وأما قاعدة : ( التسامح في أدلة السنن ) فغير ثابتة. بل الظاهر من أخبارها أن ترتب الثواب على مجرد الانقياد ، فلا طريق لإثبات المشروعية. ولو سلم ثبوتها فإنما تجري حيث لا دليل على نفي المشروعية ، أو على الحرمة الذاتية ، وحينئذ فإطلاق المنع ـ المتقدم ـ وارد عليها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩ ، ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٣.