______________________________________________________
ولو أغمض النظر عن ذلك فإطلاق أدلة الأحكام الأولية لصلاة ـ مثل « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ـ يدل أيضا على عدم المشروعية ، لوجوب الرجوع الى العام عند الشك في المخصص للشبهة المفهومية ـ ومنه المقام. ولو سلم جريانها وعدم ورود دليل المنع عليها ، فإنما تجدي لو كانت أحكام الجماعة ـ من سقوط القراءة وغيره ـ أحكاما لاستحباب الجماعة مطلقا. أما لو كانت من أحكام استحبابها الذاتي ، فثبوت الأحكام المذكورة يتوقف على كون مفاد القاعدة حجية الخبر الضعيف ، إذ حينئذ يكون مرسل أبي الصلاح حجة على استحبابها الذاتي ، فتترتب عليه الاحكام أما لو كان مفادها هو الاستحباب العارضي ـ لعنوان البلوغ الذي هو عنوان ثانوي لم تجد في ترتب الاحكام.
كما أنه لو كانت الأحكام المذكورة أحكاما لذات الجماعة في عرض الاستحباب ، بنحو تكون ملازمة له. فان كان مفاد القاعدة حجية الخبر الضعيف ، فحيث أنها تدل على حجيته في خصوص الاستحباب ، دون سائر مداليله المطابقية والالتزامية ، كان إطلاق أدلة الأحكام الأولية ـ مثل : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ـ معارضا للخبر الضعيف في ثبوت الاستحباب ، لأن ذلك الإطلاق يدل بالالتزام على نفي الاستحباب. وهو حجة فيه. ولا يكون المرسل معارضا للإطلاق في ثبوت مؤداه ـ من وجوب القراءة ـ لعدم حجية المرسل في ذلك وان كان مدلولا التزاميا ، لعدم دلالة القاعدة على حجيته في المدلول الالتزامي ، وإنما تدل على حجيته في خصوص الاستحباب. فتختص المعارضة بينهما في ثبوت الاستحباب لا غير ، وبعد التساقط يرجع الى أصالة عدم المشروعية في الجماعة ، ويحكم بوجوب القراءة وغيرها من الأحكام الأولية ، للإطلاق من دون معارض.
نعم لو كان مفادها نفس الاستحباب العارضي كانت معارضة للإطلاق