( العشرون ) : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهد ـ أو قبل النهوض إلى القيام ، أو في أثناء النهوض [١] قبل الدخول فيه ـ وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شيء عليه [٢] ، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل. وإن كان بعد الدخول في التشهد ـ أو في القيام ـ مضى
______________________________________________________
أمكن التدارك ، بأن لا يدخل في ركن بعده ، وإنما لا يجب مع عدم العلم بالفوت ، لجريان قاعدة التجاوز حينئذ المقتضية لعدم حصول الفوت. ولذا نقول بوجوب التدارك إذا كان الشك قبل التجاوز ، لمجرد أصالة عدم الإتيان وإن لم يثبت كون قاعدة الشك في المحل من القواعد التعبدية الشرعية. هذا مع أن المحقق في محله كون المستفاد من دليل حجية الاستصحاب وجوب معاملة الشك في البقاء معاملة اليقين به ، فيترتب عليه ما يترتب على اليقين من الاحكام. ولأجل ذلك قلنا بقيامه مقام العلم الموضوعي.
فإن قلت : هذا يتم إذا جرى ، وجريانه يتوقف على كون مجراه ذا أثر شرعي ، وهو خلاف البناء على كون وجوب الرجوع من آثار العلم بالفوت. قلت : العلم بالفوات وإن كان دخيلا في الأثر لكنه ليس تمام الموضوع ، بل الأثر ثابت المجموع الفوات الواقعي والعلم به ، فيكون الفوات الواقعي ، موضوعا للأثر الضمني ، وهو كاف في جريان الاستصحاب. ولذا تجري الأصول في كل من أجزاء المركبات بلحاظ الاثار الضمنية الثابتة لكل واحد منها. ولعل ما ذكرنا هو الوجه في ترجيح احتمال المضي والإتمام.
[١] ألحق النهوض بالجلوس لأنه مورد النص في الشك في السجود ، كما عرفت.
[٢] لما عرفت فيما قبله.